وقال أيضًا: "وأما تطهير المرأة بفضل الرجل، فجائز بالإجماع أيضًا" (٥) . ونقله عنه بلفظ الإجماع الحافظ العراقي (٦) ، وابن حجر (٧) ، والشوكاني (٨) ، كلاهما بلفظ الاتفاق، وتعقباه أيضًا.
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
وقال أيضًا: "وأما تطهير المرأة بفضل الرجل، فجائز بالإجماع أيضًا" (٥) . ونقله عنه بلفظ الإجماع الحافظ العراقي (٦) ، وابن حجر (٧) ، والشوكاني (٨) ، كلاهما بلفظ الاتفاق، وتعقباه أيضًا.