فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٥٢٩موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٨٩ج ١ ص ٨٩

وقال أيضًا: "وأما تطهير المرأة بفضل الرجل، فجائز بالإجماع أيضًا" (٥) . ونقله عنه بلفظ الإجماع الحافظ العراقي (٦) ، وابن حجر (٧) ، والشوكاني (٨) ، كلاهما بلفظ الاتفاق، وتعقباه أيضًا.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد