المسألة ٥٬٣٥٠موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٤٨٨ج ١ ص ٤٨٨ ولا يخالف فيها أي من الطرفين، واللَّه تعالى أعلم. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة