المسألة ٥٬٣٥٢موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٤٨٨ج ١ ص ٤٨٨ إذا شرع مسلم بالتيمم، وفي أثنائه رأى الماء، فإنه يبطل تيممه، وعليه أن يتوضأ بالماء. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة