فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٥٬٤٠٤موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٤٩٢ج ١ ص ٤٩٢

ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث يقول: "سئل مالك عن الحائض تطهر، فلا تجد ماء أتتيمم؟ قال: نعم، فإن مثلها مثل الجنب إذا لم يجد الماء تيمم، وهذا إجماع كما قال مالك، لا خلاف فيه، والحمد للَّه" (٥) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد