المسألة ٥٬٤٦٤موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٤٩٧ج ١ ص ٤٩٧ إذا أراد المريض أن يقوم بما لا يباح فعله إلا بطهارة، ولم يجد الماء، فإنه يشرع له التيمم عندئذٍ (٨) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة