المسألة ٥٬٤٧٠موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٤٩٨ج ١ ص ٤٩٨ ابن رشد (٥٩٥ هـ) حيث يقول: "فأجمع العلماء أنها تجوز لاثنين؛ للمريض وللمسافر إذا عُدِما الماء" (٥) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة