فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٥٬٤٧٣موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٤٩٨ج ١ ص ٤٩٨

"فإذا كان كثيرًا، بحيث يخاف الموت لبرد الماء، أو للعلة التي به، أو يخاف فوت بعض الأعضاء، فهذا يتيمم بإجماع، إلا ما روي عن الحسن وعطاء، أنه يتطهر وإن مات" (٧) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد