المسألة ٥٬٤٨٧موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٤٩٩ج ١ ص ٤٩٩ إذا خاف المريض على نفسه الهلاك أو تلف العضو إن استعمل الماء مع وجوده، فإنه يجوز له التيمم. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة