وذكر الماوردي قولًا من أحد طريقين عن الشافعي ذكرهما (٢) ، أنه لا يجوز التيمم في خوف الشلل والشين. واستنكره النووي (٣) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
وذكر الماوردي قولًا من أحد طريقين عن الشافعي ذكرهما (٢) ، أنه لا يجوز التيمم في خوف الشلل والشين. واستنكره النووي (٣) .