المسألة ٥٬٥١٠موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٥٠١ج ١ ص ٥٠١ ابن رشد (٥٩٥ هـ) حيث يقول: "وذلك أنهم اتفقوا على جوازها بتراب الحرث الطيب" (٧) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة