المسألة ٥٬٥١٢موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٥٠١ج ١ ص ٥٠١ القرافي (٦٨٤ هـ) حيث يقول: "فتلخص أن المتيمم به ثلاثة أقسام: جائز اتفاقًا، وهو التراب الطاهر" (٩) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة