الصاوي (١٢٤١ هـ) حيث يقول شارحًا كلام الماتن: "قوله: (التراب) أي: للاتفاق عليه في جميع المذاهب" (١) ، أي: على جواز استعماله في التيمم.
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
الصاوي (١٢٤١ هـ) حيث يقول شارحًا كلام الماتن: "قوله: (التراب) أي: للاتفاق عليه في جميع المذاهب" (١) ، أي: على جواز استعماله في التيمم.