المسألة ٥٬٥١٩موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٥٠٢ج ١ ص ٥٠٢ "ولا يقع اسم صعيد إلا على تراب ذي غبار" (٥) ، فالتراب منصوص على جواز استعماله بالآية الكريمة (٦) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة