فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٥٥٤موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٩٢ج ١ ص ٩٢

ابن تيمية (٧٢٨ هـ) حيث يقول: "وهذا مما اتفق عليه أئمة المسلمين بلا نزاع بينهم، أن الرجل والمرأة أو الرجال والنساء إذا توضؤوا واغتسلوا من ماء واحد جاز" (٥) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد