المسألة ٥٬٥٨٤موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٥٠٨ج ١ ص ٥٠٨ إذا أمَّ المتطهرُ المتيممَ، فإنه يجوز ذلك، وصلاته صحيحة (١) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة