المسألة ٥٬٦٠٨موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٥١٠ج ١ ص ٥١٠ ذلك إلا وقد صحت الطهارة لها قبل ذلك، وهذا يدل ولا بد على جواز التيمم قبل أول الوقت (١) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة