المسألة ٥٬٦٢٣موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٥١١ج ١ ص ٥١١ إذا أراد المسلم فعل ما يستوجب الطهارة، ولم يجد الماء، فإنه يجوز له التيمم حينئذٍ (٥) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة