المسألة ٥٬٦٤٨موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٥١٣ج ١ ص ٥١٣ • الخلاف في المسألة: خالف في المسألة علي -رضي اللَّه عنه-، وعطاء (٦) ، وأبو حنيفة، وأبو يوسف في غير رواية الأصول (٧) ، والشافعي في قولٍ ضعيف عندهم (٨) ، وأحمد في رواية (٩) بأنه لا يجوز التيمم في حالة ما إذا تيقن وصوله إلى الماء آخر الوقت. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة