العلم أنه لا يلزم المتيمم أن يمسح بالتراب ما وراء المرفقين " (١) ، أي في التيمم. نقله عنه النووي (٢) ، والشوكاني (٣) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
العلم أنه لا يلزم المتيمم أن يمسح بالتراب ما وراء المرفقين " (١) ، أي في التيمم. نقله عنه النووي (٢) ، والشوكاني (٣) .