المسألة ٥٬٧١٠موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٥١٧ج ١ ص ٥١٧ ب - أن الأمر بالمسح في التيمم تعلق باسم الوجه، وهو مطلق يعم كل الوجه، فوجب مسحه كله (٧) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة