المسألة ٥٬٧١٥موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٥١٨ج ١ ص ٥١٨ فإذا مسح بعضه صدق عليه أنه مسح وجهه، فأجزأ مسح البعض، واللَّه تعالى أعلم. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة