المسألة ٥٬٧٢٣موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٥١٨ج ١ ص ٥١٨ إذا أراد المسلم فعل ما يستوجب الطهارة، وخشي على نفسه من البرد، فإنه يجوز له أن يتيمم (٤) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة