فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٥٬٧٢٦موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٥١٨ج ١ ص ٥١٨

"فإن كان عادمًا للماء، أو يتضرر باستعماله لمرض، أو برد، أو غير ذلك، وهو محدثٌ أو جنب؛ يتيمم الصعيد الطيب، وهو التراب؛ يمسح به وجهه ويديه ويصلي، ولا يؤخرها عن وقتها باتفاق العلماء" (٦) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد