المسألة ٥٧٦موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٩٤ج ١ ص ٩٤ الطحاوي (٣٢١ هـ) حيث يقول: "قد أجمعوا أن النجاسة إذا وقعت في البئر، فغلبت على طعم مائها أو ريحه أو لونه، أن ماءها قد فسد " (٨) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة