المسألة ٥٬٧٦٣موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٥٢١ج ١ ص ٥٢١ ابن رشد (٥٩٥ هـ) حيث يقول: "اتفقوا على أنه ينقضها ما ينقض الأصل، الذي هو الوضوء أو الطهر" (٢) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة