فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٥٬٧٧٨موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٥٢٢ج ١ ص ٥٢٢

فإذا استدللنا له بأدلة من قال بأشد الأقوال؛ لم يرضَ بها القول الأخف، وهكذا العكس، إلا أن يقال: إنه إذا فعل ذلك فقد خرج من الخلاف وأخذ بالاحتياط، واللَّه أعلم.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد