الكتب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي الباب الأول: مسائل الإجماع في باب المياه المسألة ٥٧٨
البيهقي (٤٥٨ هـ) حيث يقول: "والحديث (١٠) غير قوي، إلا أنا لا نعلم في نجاسة الماء إذا تغير بالنجاسة خلافًا، واللَّه أعلم " (١١) . ونقله عنه النووي (١٢) .
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
المسألة السابقة، ٥٧٧ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث يقول: "واتفقوا على أن الماء الذي حلت فيه نجاسة، فأحالت لونه أو طعمه؛ فإن شربه لغير ضرورة، والطهارة به على كل حال، لا يجوز شيء من ذلك على عظيم اختلافهم في النجاسات " (٩) . المسألة التالية، ٥٧٩ ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث يقول: "الماء لا يخلو تغيره من أن يكون بنجاسة، أو بغير نجاسة، فإن كان بنجاسة؛ فقد أجمع العلماء على أنه غير طاهر، ولا مطهر " (١٣) . ونقل هذه العبارة القرطبي دون إشارة (١٤) .