المسألة ٥٬٧٨٢موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٥٢٢ج ١ ص ٥٢٢ ولا ماء لديه، فيجوز له التيمم للنافلة عندئذٍ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة