وخالف الشافعية في قولٍ غير مشهور لهم (١٢) ؛ فقالوا: لا يصح التيمم للنفل مفردًا، وإنما يصح تبعًا للفرض (١٣) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
وخالف الشافعية في قولٍ غير مشهور لهم (١٢) ؛ فقالوا: لا يصح التيمم للنفل مفردًا، وإنما يصح تبعًا للفرض (١٣) .