المسألة ٥٨٠موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٩٤ج ١ ص ٩٤ ويقول أيضًا: "وهذا إجماع في الماء المتغير بالنجاسة، وإذا كان هذا هكذا، فقد زال عنه اسم الماء مطلقًا " (١٥) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة