المسألة ٥٬٨٢٩موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٥٢٦ج ١ ص ٥٢٦ "وإن كان ما ضرب بيديه غير طاهر؛ لم يجزه" قال: "لا نعلم في هذا خلافًا" (١) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة