المسألة ٥٨٨موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٩٥ج ١ ص ٩٥ "فأما نجاسة ما تغير بالنجاسة؛ فلا خلاف فيه " (٦) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة