فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٥٬٩٠٦موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٥٣١ج ١ ص ٥٣١

• من نقل الإجماع: المراغي (٨١٦ هـ) حيث يقول معددًا لعدد من الصور: "أو وضعه خلافه أو جيرانه، وهو لا يعلم. . .، وفي الثاني - يعني: الصورة الماضية - يجوز بالإجماع" . نقله عنه العيني (٥) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد