القرافي (٦٨٤ هـ) حيث يقول: "فتلخص أن المتيمَّم به ثلاثة أقسام: . .، وغير جائز اتفاقًا، وهو المعادن والتراب النجس " (٢) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
القرافي (٦٨٤ هـ) حيث يقول: "فتلخص أن المتيمَّم به ثلاثة أقسام: . .، وغير جائز اتفاقًا، وهو المعادن والتراب النجس " (٢) .