المسألة ٥٬٩٧٤موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٥٣٦ج ١ ص ٥٣٦ إذا أراد المسلم أن يتيمم على الرماد، فإنه لا يجوز له ذلك بالإجماع. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة