المسألة ٥٬٩٨٢موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٥٣٦ج ١ ص ٥٣٦ وأما الرماد ففيه تدخل البشر بالحرق، وليس ترابًا، فلم يجز التيمم به (٦) ، واللَّه أعلم. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة