فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٥٬٩٨٩موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٥٣٧ج ١ ص ٥٣٧

"وأما المحال التي تزال عنها النجاسات فثلاثة، ولا خلاف في ذلك: أحدها: الأبدان، ثم الثياب، ثم المساجد ومواضع الصلاة، وإنما اتفق العلماء على هذه الثلاثة؛ لأنها منطوق بها في الكتاب والسنة" (٣) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد