المسألة ٦٬٠١٨موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٥٤٠ج ١ ص ٥٤٠ وقال أيضًا: "وقد أجمعوا معنا على أن ورود الماء على النجاسات لا يضره، وأنه مطهر لها " (٢) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة