يعتبر فيها النية، فهو قول شاذ مخالف للإجماع السابق، مع مخالفته الأئمة الأربعة" (١) . ونقله الحطَّاب عن أربعة من أهل العلم: عن ابنِ القصار (٣٩٧ هـ) ، وابنِ الصلاح (٦٤٣ هـ) بلفظ الإجماع، وابنِ بشير (القرن السادس) ، وابنِ عبد السلام (٧٤٩ هـ) بلفظ الاتفاق (٢) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد