المسألة ٦٬٠٧١موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٥٤٤ج ١ ص ٥٤٤ "فأما ما لا يزيل كالمرق واللبن؛ فلا خلاف في أن النجاسة لا تزال به" (٢) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة