فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٦٬٠٧٦موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٥٤٤ج ١ ص ٥٤٤

فإزالة النجاسة شرط لصحة الصلاة، فما دام أنه لا بد من إزالتها، فإنها تزال بما يمكنه إزالتها به من المياه أو غيرها من المائعات التي تزيل النجاسة -على قول الحنفية (٧) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد