المسألة ٦٬٠٨٩موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٥٤٦ج ١ ص ٥٤٦ النووي (٦٧٦ هـ) حيث يقول: "ويغني عنه (١) الإجماع على نجاسة الغائط" (٢) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة