المسألة ٦٠٩موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٩٧ج ١ ص ٩٧ ويقول أيضًا: "وأما ما دون القلتين، فإن تغير؛ خرج عن الطهارة بالإجماع" (٦) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة