فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٦٬٠٩٣موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٥٤٦ج ١ ص ٥٤٦

وأن يُزال بالماء إذا وقع على البدن أو الثوب أو المصلى، وكل ما ورد من نصوص في باب الاستنجاء تدل على نجاسة الغائط، وإلا لما أمرنا بذلك، واللَّه تعالى أعلم.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد