فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٦٬١٠٣موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٥٤٧ج ١ ص ٥٤٧

الطحاوي (٣٢١ هـ) حيث يقول: "فنظرنا في ذلك، فإذا لحوم بني آدم كلٌ قد أجمع أنها لحوم طاهرة، وأن أبوالهم حرام نجسة، فكانت أبوالهم -باتفاقهم- محكومًا لها بحكم دمائهم، لا بحكم لحومهم" (٥) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد