فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٦٬٢٠٢موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٥٥٤ج ١ ص ٥٥٤

• مستند الاتفاق: أن ما يرشح من الحيوان المأكول ليس له اجتماع واستحالة في باطن الجسد، وإنما يرشح رشحًا، فيكون حكمه حكم الحيوان المنفصل عنه، فما دام أنه مأكولًا فما رشح عنه فهو طاهر (٥) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد