المسألة ٦٬٢١٦موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٥٥٦ج ١ ص ٥٥٦ ولكنه أجاب عنه بأنه لم يعرف هذا القول عن أحد قبله، مما يجعله مخالفًا للإجماع (٢) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة