المسألة ٦٬٢٤١موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٥٥٨ج ١ ص ٥٥٨ وقال محمد بن الحسن وأبو يوسف في رواية بأن نجاسته مغلظة ما لم يكن قدر درهم (٣) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة