المسألة ٦٬٢٤٥موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٥٥٨ج ١ ص ٥٥٨ واستدل بأن الأصل في الأعيان الطهارة، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة