المسألة ٦٬٢٥٢موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٥٥٩ج ١ ص ٥٥٩ لحمها، من بول أو غيره، فهو نجس. . . فهذا لا نعلم في نجاسته خلافًا، إلا أشياء يسيرة " (١) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة